الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في حكم تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تعديل ] .

فصل : والقسم الثالث : أن يسمياه ولا يعدلاه .

فيسمع الحاكم شهادتهما ويكشف عن عدالة شاهد الأصل من غيرهما .

وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري ، وسفيان الثوري ، وأبي يوسف ، أن الحاكم لا يسمع هذه الشهادة حتى يعدل شهود الفرع شاهد الأصل ، فإن عدله غيرهما لم يحكم بشهادتهما .

وهو مذهب مالك : لأن ترك تزكية شاهدي الفرع لشاهد الأصل ريبة : والشهادة مع الاسترابة مردودة .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن التزكية لا يعين فيها المزكي ، وقد عينوها .

والثاني : أن الشهادة كالخبر ، ولما كان ناقل الخبر عن راويه يجوز تزكيته من غير ناقله ، كذلك الشهادة يجوز فيها تزكية شاهدي الأصل من غير شهود الفرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية