الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في اعتبار العدد بحسب الأحكام ] .

فصل : فإذا تقرر توجيه القولين ، انتقل الكلام إلى اعتبار العدد في شهود الفرع ، وهو معتبر بالعدد في شهود الأصل ، والعدد المعتبر في الشهادة على أربعة أضرب :

أحدها : أن يكون مما لا يثبت إلا بالشاهدين . كالنكاح ، والطلاق ، والقصاص ، والعتق ، والنسب ، ففي العدد المعتبر في شهود الفرع قولان :

أحدهما : شاهدان يتحملان عن كل واحد من شاهدي الأصل ، إذا جعل ثبوت الحق بشهود الأصل .

والقول الثاني : أربعة يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل اثنان إذا جعل ثبوت الحق بشهود كالفرع .

والضرب الثاني : أن يكون مما يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال ، ففي العدد المعتبر في شهود الفرع قولان :

أحدهما : شاهدان يتحملان عن كل واحد من الرجل والمرأتين ، إذا جعل ثبوت الحق بشهود الأصل .

والقول الثاني : ستة يتحملون كل اثنين منهم عن واحد من الثلاثة ، إذا جعل ثبوت الحق بشهود الفرع .

والضرب الثالث : أن يكون مما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالشهادة على الزنا ، فإن قيل : إن الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى لا تجوز ، لم يجز تحمل الشهادة فيها .

وإن قيل بجوازها في حقوق الله تعالى كجوازها في حقوق الآدميين ، كان عدد الشهود معتبرا بأصلين ، في كل واحد من الأصلين قولان .

أحد الأصلين : في شاهدي الفرع إذا شهدا على كل واحد من شهود الأصل ، هل يجوز أن يشهدا على غيره منهم ؟ وفيه قولان :

والأصل الثاني : أن الإقرار بالزنا ، هل يثبت بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة كالشهادة على فعل الزنا ؟ وفيه قولان لأن تحمل الشهادة كالإقرار فصار باجتماع هذين الأصلين في عدد شهود الفرع أربعة أقاويل :

أحدها . : اثنان يتحملان عن كل واحد من الأربعة ، إذا جعل شاهدي الفرع أن

[ ص: 234 ] يتحملا عن كل واحد من شهود الأصل ، وجعل ثبوت الإقرار بالزنا بشاهدين .

والقول الثاني : أن شهود الفرع فيه أربعة أقاويل إذا قيل : إن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة ، وجعل لشهود الفرع أن يتحملوا عن كل واحد من شهود الأصل .

والقول الثالث : أن شهود الفرع فيه ثمانية ، إذا قيل : إنه لا يتحمل شهود الفرع إلا عن واحد من شهود الأصل وقيل : إن الإقرار بالزنا يثبت بشاهدين .

والقول الرابع : أن شهود الفرع فيه ستة عشرة ، إذا منع شهود الفرع من أن يشهدوا إلا عن واحد ، وقيل : إن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة ليشهد كل أربعة عن كل واحد من الأربعة .

والضرب الرابع : ما يكون ثبوته بأربع نسوة كالولادة ، والاستهلال ، والرضاع وعيوب النساء الباطنة ففي عدد الشهود في الفرع قولان :

أحدهما : اثنان يتحملان عن كل واحدة من النسوة الأربعة .

والقول الثاني : ثمانية يتحمل كل اثنين منهم عن واحدة من النساء الأربعة . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية