فصل : والحال الثانية :  
اللواط     .  
فيقولوا : تلوط بغلام ، فعند  
أبي حنيفة   لا حد فيه :  
وعندنا أن الحد فيه واجب وفيه قولان :  
أحدهما : أنه كحد الزنا ، وهو جلد مائة إن كانا بكرين ، والرجم إن كانا ثيبين .  
والقول الثاني : أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا بكرين أو ثيبين ، والتلوط بالمرأة كالتلوط بالغلام ، يكون في أحد القولين موجبا لحد الزنا ، وفي القول الثاني موجبا للقتل .