الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الثانية : اللواط .

فيقولوا : تلوط بغلام ، فعند أبي حنيفة لا حد فيه :

وعندنا أن الحد فيه واجب وفيه قولان :

أحدهما : أنه كحد الزنا ، وهو جلد مائة إن كانا بكرين ، والرجم إن كانا ثيبين .

والقول الثاني : أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا بكرين أو ثيبين ، والتلوط بالمرأة كالتلوط بالغلام ، يكون في أحد القولين موجبا لحد الزنا ، وفي القول الثاني موجبا للقتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية