فصل : وأما الفصل الثاني : في  
صفة الزنا     .  
فلا يقتنع من الشهود أن يشهدوا بالزنا حتى يصفوه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=925724العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي ويصدق ذلك ويكذبه الفرج     " .  
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استثبت  
ماعزا   بعد إقراره بالزنا فقال  
  " لعلك قبلت لعلك لمست "  
قال : فعلت ، بصريح اللفظ دون كنايته .  
فإذا لزم ذلك في المقر كان في الشاهد أحق .   
[ ص: 239 ] فإذا  
شهد أربعة على رجل بالزنا  سألهم الحاكم : كيف زنى ؟ ولم يحده قبل صفة الزنا .  
ولأن  
عمر   رضي الله عنه سأل من شهد على  
المغيرة   بالزنا : كيف زنى ؟ فقال  
أبو بكرة   مع  
شبل بن معبد   ونافع      : رأينا ذكره يدخل في فرجها كدخول المرود في المكحلة .  
وعرض  
زياد   ، وهو الرابع فقال رأيت بطنه على بطنها ، ورأيت أرجلا مختلفة ونفسا يعلو واستا تنبو ، فقال  
عمر      : رأيت ذكره في فرجها ؟ فقال : لا ، فقال  
عمر      : الحمد لله قم يا أرخى اجلد هؤلاء الثلاثة     .  
فجلدهم حد القذف ، فلم يجلد  
المغيرة   ، لأن الشهادة عليه لم تكمل ، ولم يجلد  
زيادا   للقذف ، لأنه عرض لم يصرح به .  
فإذا كان كذلك ، اعتبر ما وصفه الشهود .  
فإن صرحوا بدخول ذكره في فرجها ، كملت بهم الشهادة ، وحد المشهود عليه حد الزنا ، وسلم الشهود من حد القذف .  
وإن لم يصرحوا جميعا بدخول ذكره في فرجها ، فلا حد على الشهود عليه ، فأما الشهود ، فإن قالوا في أول الشهادة : إنه زنى ووصفوا ما ليس بزنا ، حدوا حدا واحدا . لأنهم قد صرحوا بالقذف ولم يشهدوا بالزنا .  
وإن لم يقولوا في أول الشهادة أنه زنى وشهدوا عليه بما ليس بزنا ، لم يحدوا قولا واحدا .  
وإن وصف ثلاثة منهم الزنا ، ووصف الرابع ما ليس بزنا ، لم يحد المشهود عليه ، لأن البينة بالزنا لم تكمل ، وفي حد الثلاثة الذين وصفوا الزنا قولان :  
أحدهما : يحدون لأن  
عمر   رضي الله عنه حدهم لأنهم صاروا قذفة .  
والقول الثاني : لا يحدون ، لأنهم قصدوا الشهادة بالزنا ولم يقصدوا المعرة بالقذف .  
فإن قيل بوجوب الحد عليهم لم تقبل شهادتهم حتى يتوبوا ، وقبل خبرهم قبل التوبة ،  لأن  
أبا بكرة   حين حد قال له  
عمر      : تب أقبل شهادتك ، فامتنع وقال : والله لقد زنى  
المغيرة   ، فهم بجلده مرة ثانية ، فقال له  
علي   عليه السلام : إنك إن جلدته رجمت   
[ ص: 240 ] صاحبك ، يعني أنك إن جعلت هذا غير الأول ، فقد كملت به الشهادة ، فأرجم  
المغيرة   ، وإن كان هو الأول ، فقد جلدته     .  
وكان  
أبو بكرة   بعد ذلك يقبل خبره ، ولا تقبل شهادته .  
وأما الرابع الذي وصف ما ليس بزنا فينظر في شهادته : فإن قال : إنه زنا ، ثم وصف ما ليس بزنا حد قولا واحدا .  
وإن لم يقل زنا ، ووصف ما ليس بزنا فلا حد عليه قولا واحدا .