الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في اختلاف الشهادة في القذف والقتل ] .

فصل : ولو شهد له شاهدان بالقذف واختلفا في صفته ، فقال أحدهما : قذفه غدوة ، وقال الآخر قذفه عشية ، أو قال أحدهما : قذفه بالبصرة ، وقال الآخر قذفه [ ص: 248 ] بالكوفة لم تكمل بهما شهادة القذف ، لأنهما قذفان لم يشهد بواحد منهما شاهدان ، وليس للمقذوف أن يحلف مع واحد منهما ، لأن القذف حد لا يثبت بالشاهد واليمين ، ولو قال أحدهما : قذفه بالعربية ، وقال الآخر : قذفه بالفارسية ، فإن كانت الشهادة على سماع القذف ، فهي شهادة على قذفين لم تكمل البينة بواحد منهما ، وإن كانت الشهادة على إقرار القاذف ، أنه أقر عند أحدهما أنه قذفه بالعربية وأقر عند الآخر أنه قذفه بالفارسية ، فقد ذكر أبو سعيد الإصطخري فيه وجهين :

أحدهما : أنهما قذفان لا تتم الشهادة بواحد منهما كما لو قال أحدهما : أقر عندي أنه قذفهما بالبصرة ، وقال الآخر : أنه أقر عندي أنه قذفهما بالكوفة .

والوجه الثاني : أن الشهادة كاملة مع اختلاف اللفظين ، وإن لم تكمل مع اختلاف البلدين واختلاف الزمانين .

ولا أجد لهذا الوجه في الفرق بينهما وجها .

ولو كانت الشهادة في القتل ، فشهد أحدهما أنه قتله بالبصرة ، وشهد الآخر أنه قتله بالكوفة ، فإن كان قتل عمدا ، فالشهادة مطروحة ، وإن كان قتل خطأ ، ففي تعارضهما وجهان :

أحدهما : يتعارضان ويسقطان .

والثاني : يحلف مع أيهما شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية