الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث ، وشهد وارثان أنه أوصى بثلث ماله لزيد لم يجز أن يقرع بينهما عند امتناع الورثة من إجازتها ، لأن القرعة لا تدخل في المال وإن دخلت في العتق ، فوجب إذا اجتمعا أن يغلب ما لا [ ص: 287 ] تدخله القرعة ، لأن دخولها رخصة ، فإذا امتنعت القرعة في اجتماعهما ، ففيها قولان : أحدهما : أن يشرك بينهما في الثلث فيعتق نصف العبد ويدفع إلى زيد السدس .

والقول الثاني : أن يغلب العتق على الوصية فيعتق جميع العبد وترد جميع الوصية ، لأن للعتق مزية بالسراية إلى غير الملك فقدم على الوصايا .

فلو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية بالعتق ، قبلت شهادتهما في رد العتق ، وأمضيت الوصية بالثلث ، ولو شهدا بالرجوع في الثلث ، قبلت شهادتهما وأمضيت الوصية بالعتق لانتفاء التهمة عنهما في الشهادة بهذا الرجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية