فصل : فإذا ثبت أنه لا ترجح  
الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة  كذلك لا ترجح بأن يكون مع أحدهما شاهدان ، والأخرى شاهد وامرأتان لأن كل واحدة من الشاهدتين بينة كاملة ، فإذا  
تعارض شاهدان وشاهد ويمين  ففيهما قولان :  
أحدهما : أنهما سواء لأن الحق يثبت بكل واحدة منهما .  
والقول الثاني : وهو أصح أن الشاهدين يقوم على الشاهد ، واليمين ، لأمرين :  
أحدهما : أن التهمة متوجهة في اليمين ، وغير متوجهة في الشهادة .   
[ ص: 308 ] والثاني : أن الحكم بالشاهدين متفق عليه ، وبالشاهد واليمين مختلف فيه ، وسنذكر حكم التعارض من بعد .