فصل : فإذا صحت دعوى النكاح على ما وصفنا فهي على ضربين :  
أحدهما : أن تتوجه  
الدعوى من الزوج على الزوجة  ، فتؤخذ بالجواب عنها ، ولها في الجواب حالتان : إقرار وإنكار فإن أقرت بالزوجة ، حكم بإقرارها ، وأنها زوجة لمدعي نكاحها وسواء كانا في حضر أو سفر .  
وحكي عن  
مالك   أنه يحكم بذلك في السفر ، ولا يحكم به في الحضر إلا ببينة ، أو يرى دخوله عليها ، وخروجه من عندها ، لإمكان ذلك في الحضر وتعذره في السفر إلا أن يكونا في غربة فيقبل .  
وقد ذكره  
الشافعي   في القديم ، فمن أصحابه من خرجه قولا له في القديم ، ومنهم من نسبه إلى حكايته له عن  
مالك   وأن مذهبه في القديم ، والجديد ، وقول فقهاء  
العراق   أن تصادقهما على النكاح يوجب الحكم بصحته في الحضر والسفر ، وفي الغربة والوطن ، لأنه من لوازم العقود لهما ، فحكم فيه بالصحة لتصادقها كسائر العقود .  
ولأن التصادق على العقد أثبت من البينة .  
ولأن العقد يسبق التصرف فلم يعتبر في الإقرار به وإن أنكرته الزوجة أحلفت .  
وقال  
أبو حنيفة      : لا يمين عليهما وقد مضى الكلام معه في وجوب الأيمان في جميع الدعاوى .  
فإن حلفت فلا نكاح بينهما ، ما لم يكن له بينة بالعقد عليها وبينته شاهدان عدلان  
لا غير ، إما على حضور العقد وإما على إقرارها به ، وأخذت بالاجتماع معه جبرا .  
وإن نكلت عن اليمين مع عدمه للبينة ، ردت عليه اليمين ، وحكم له بنكاحها ، إذا حلف وإن نكل عن يمين الرد انقطعت الدعوى ، وزال حكمها .