الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا صحت دعوى النكاح على ما وصفنا فهي على ضربين :

أحدهما : أن تتوجه الدعوى من الزوج على الزوجة ، فتؤخذ بالجواب عنها ، ولها في الجواب حالتان : إقرار وإنكار فإن أقرت بالزوجة ، حكم بإقرارها ، وأنها زوجة لمدعي نكاحها وسواء كانا في حضر أو سفر .

وحكي عن مالك أنه يحكم بذلك في السفر ، ولا يحكم به في الحضر إلا ببينة ، أو يرى دخوله عليها ، وخروجه من عندها ، لإمكان ذلك في الحضر وتعذره في السفر إلا أن يكونا في غربة فيقبل .

وقد ذكره الشافعي في القديم ، فمن أصحابه من خرجه قولا له في القديم ، ومنهم من نسبه إلى حكايته له عن مالك وأن مذهبه في القديم ، والجديد ، وقول فقهاء العراق أن تصادقهما على النكاح يوجب الحكم بصحته في الحضر والسفر ، وفي الغربة والوطن ، لأنه من لوازم العقود لهما ، فحكم فيه بالصحة لتصادقها كسائر العقود .

ولأن التصادق على العقد أثبت من البينة .

ولأن العقد يسبق التصرف فلم يعتبر في الإقرار به وإن أنكرته الزوجة أحلفت .

وقال أبو حنيفة : لا يمين عليهما وقد مضى الكلام معه في وجوب الأيمان في جميع الدعاوى .

فإن حلفت فلا نكاح بينهما ، ما لم يكن له بينة بالعقد عليها وبينته شاهدان عدلان

لا غير ، إما على حضور العقد وإما على إقرارها به ، وأخذت بالاجتماع معه جبرا .

وإن نكلت عن اليمين مع عدمه للبينة ، ردت عليه اليمين ، وحكم له بنكاحها ، إذا حلف وإن نكل عن يمين الرد انقطعت الدعوى ، وزال حكمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية