الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن تكون دعوى النكاح ، متوجهة من الزوجة على الزوج ، فإن اقترن بدعواها ، طلب حق يتعلق بها من مهر ، أو نفقة سمعت دعواها عليه ، وهل يعتبر في صحة دعواها ، ذكر شروط العقد على ما ذكرناه من الأوجه الثلاثة ، وأخذ الزوج بالجواب عن دعواها ، وإن لم يقترن بدعواها ، طلب حق يتعلق ففي وجوب أخذ الزوج بجواب دعواها وجهان :

أحدهما : لا يسأل عن الجواب ، ولا يؤخذ به ، لأنه إذا لم يتعلق بالدعوى ، طلب حق صار إقرارا له بالعقد ، ولا جواب على المقر له .

[ ص: 313 ] والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يؤخذ بالجواب عنه ، لأنه قد يتعلق بهذه الدعوى ما يحدث بعدها ، من ثبوت نسب واستحقاق ميراث ، فإذا صحت دعواها على ما بينا وأخذ الزوج بجوابه عنها ، فله حالتان : إقرار وإنكار . فإن أقر حكم بثبوت النكاح بينهما بتصادقهما في الحضر والسفر ، على ما قدمناه ، وإن خالف فيه مالك ، فإن أنكرها ولها بينة ، سمعت ، وحكم لها بالنكاح .

وإن عدمت البينة ، أحلف لها على إنكاره ، فإن حلف فلا نكاح بينهما ، وجاز لها أن تنكح غيره ، وإن أقرت بنكاحه ، لأن نكاحها قد زال بيمينه ، ولا يجوز أن لا تكون زوجة له ، وتحرم على غيره .

وإن نكل عن اليمين ردت عليها ، فإذا حلف بعد نكوله حكم لها عليه بالزوجية ، وحل له إصابتها ، والاستمتاع بها ، وإن أنكر العقد ، لأنه قد حكم بينهما بالزوجية فكان الحكم لكل واحد منهما قطعه .

ولا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح ، ويحكم عليه بتحريم الاستمتاع ، وليس جحود النكاح طلاقا ، تحرم به عليه ، لأنه لو كان طلاقا لارتفع به النكاح ، وإذا كان النكاح بعده ثابتا ، امتنع أن يكون طلاقا فامتنع أن يحرم عليه الاستمتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية