الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الحالة الرابعة : وهو أن تكون الدار في يد أجنبي ، فلا تخلو يده من

أربعة أحوال :

إحداها : أن يكون نيابة عن البائع ، فيكون على ما قدمناه في يد البائع .

والثاني : أن يكون نيابة عن أحد المشتريين ، فيكون على ما قدمناه في يد أحدهما .

والثالث : أن يكون نيابة عنهما ، فيكون على ما قدمناه في أيديهما .

والحالة الرابعة : أن يكون لنفسه غير ثابت فيها عن غيره فلا تتوجه الدعوى عليه في البيع ، لأنه منسوب إلى غيره ، ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع الدار من يده ، لأن بيع غيره للدار لا يجعله مالكا لها وصاحب اليد أحق بالدار من بائعها ، ولا تتوجه عليه مطالبة البائع بها ، لأن قيام البينة عليه بالبيع يمنع من أن يكون له فيها حق ، وسقط أن يكون للبائع عليه يمين ولا تتوجه إليه مطالبة واحد من المشتريين بها ، لأنه يدعي ملكها ، عن البائع ، وليس للبائع المطالبة بها ، فكان أولى أن لا يطالب بها النائب عنه ، فتسقط المطالبة عن صاحب اليد ، لأجل البينة ، ولا يمين عليه لواحد منهم ، ويرجع كل واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته ، فإذا حكم بإبطال [ ص: 355 ] البيعين ، وأخذ البائع برد الثمنين جاز له أن يستأنف الدعوى ، وهذا كله إذا لم يكن في البينة الشاهدة بالبيع شهادة للبائع ، بملك المبيع ، فأما إذا شهدت له بملك ما باع ، فإن عارضهما صاحب اليد ببينته ، كانت بينة صاحب اليد أولى ، لأنها بينة داخل قد تلتها بينة خارج ، وإن لم تكن لصاحب اليد بينة رفعت يده ، وثبت أن البائع باع ملكه ، وإن كانت الشهادة بملكه في إحدى البينتين حكم بالبيع ، دون الملك ورجع بالثمن وبطل حكم التعارض فيهما .

وإن شهدت بينة كل واحد منهما بالملك والبيع ، ثبت حكم التعارض فيهما ، وكان على الأقاويل الثلاثة ، وقد أطلنا هذه المسألة باستيفائها ، لأنها من الأصول في الدعاوى .

مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو أقام بينة أنه اشترى هذا الثوب من فلان وهو ملكه بثمن مسمى ونقده ، وأقام الآخر البينة أنه اشتراه من فلان وهو يملكه بثمن مسمى ونقده ، فإنه يحكم به للذي هو في يديه لفضل كينونته ( قال المزني : ) وهذا يدل على ما قلت من قوله " .

قال الماوردي : وهذه المسألة الثانية التي يجتمع فيها بائعان ، ومشتريان وصورتها أن يتنازع رجلان في ثوب ، يدعي أحدهما أنه اشتراه من زيد ، وهو مالكه بثمن سماه ونقده إياه ، ويقيم على ذلك بينة بالملك والبيع ، ويدعي الآخر أنه اشتراه من عمرو ، وهو مالكه بثمن سماه ونقده إياه ، ويقيم على ذلك بينة بالملك والبيع ، فلا يخلو الثوب من خمسة أحوال :

أحدها : أن يكون في يد أحد المتبايعين .

والثاني : أن يكون في أيديهما .

والثالث : أن يكون في يد أحد المشتريين .

والرابع : أن يكون في أيديهما .

والخامس : أن يكون في يد أجنبي .

فأما الحالة الأولى : وهو أن يكون الثوب في يد أحد المتبايعين فبينته أرجح وجها واحدا ، لأنها بينة داخل تندفع بها بينة خارج فيصح بيعه ، ويؤخذ بتسليم الثوب إلى مشتريه منه ، ويبطل بيع الآخر ، ويؤخذ برد الثمن على مشتريه منه ، ولا يمين للبائع الآخر ، ولا للمشتري على من ترجحت بينته من البائع والمشتري ، لأن الحكم ثبت لهما بالبينة ، ترجيحا باليد ولا يمين مع البينة .

[ ص: 356 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية