مسألة : قال  
الشافعي   ، رضي الله عنه : " ومن  
فاته شيء : من صلاة الإمام  قضى ثم كبر " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ، وقال  
ابن أبي ليلى      : يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته اتباعا لإمامه ، وهو قول  
مجاهد   ومكحول   وما ذكرناه أصح لأمرين .  
: أحدهما : أنه يلزمه اتباع إمامه في أفعال صلاته وليس التكبير منها .  
والثاني : أنه بسلام الإمام قد خرج من إمامته فلم يلزمه الاقتداء به ، فإن كبر مع الإمام بعد قضاء ما فاته فصلاته جائزة ما لم يقصد منافاة الصلاة باتباع الإمام ؛ لأن التكبير مزاده كارها .   
[ ص: 501 ]