الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما صفة الصلاة وكيفيتها ، فهو أن يبتدئ بالإحرام ناويا صلاة الخسوف ، ثم يتوجه ويستعيذ ، ويقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ، ويقرأ بعدها بسورة البقرة إن كان يحسنها ، أو بقدرها من غيرها على ما قرره ابن عباس ، رضي الله عنه ، في روايته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال القيام الأول بنحو من سورة البقرة ، ثم يكبر ويرفع بقدر مائة آية ، يسبح [ ص: 507 ] في ركوعه ولا يقرأ ، ثم يرفع فيقول .

الله أكبر ، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم
، وهل يستعيذ قبلها أم لا ، على وجهين ثم يقرأ بقدر مائتي آية من البقرة ، ثم يركع بقدر ثمانين آية دون الركوع الأول ، ثم يرفع فيقول : سمع الله لمن حمده ، فيكون في رفع رأسه من الركوع الأول مكبرا ، وفي الثاني قائلا سمع الله لمن حمده ، نص الشافعي عليه ، ثم يسجد سجدتين لا يطيل فيهما ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيستعيذ ، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ بقدر مائة وخمسين آية من البقرة ، ثم يركع بقدر سبعين آية ، ثم يرفع مكبرا ، وهل يستعيذ أم لا ؟ على وجهين ، ثم يقرأ مائة آية من البقرة ، ثم يركع بقدر خمسين آية يسبح ، ثم يرفع يقول : سمع الله لمن حمده ، ثم يسجد سجدتين لا يطيل فيهما ، ثم يتشهد ويسلم ، هكذا روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد حكى البويطي عن الشافعي أن ابن عباس صلى بالبصرة لخسوف القمر ، وقرأ في القيام الأول بسورة البقرة ، وفي الثاني بسورة آل عمران ، وفي الثالث بسورة النساء ، وفي الرابع بسورة المائدة ، وهو قريب من الأول ، وكيف قرأ أجزأه ، ولو اقتصر على الفاتحة جاز ، ولو نسي أن يقرأ في القيام الثاني من الركعة الأولى حتى سجد عاد فانتسب قائما وقرأ وركع وسجد ثم قام إلى الثانية ، وسجد " للسهو ، فلو أدركه مؤتم في الركوع الثاني لم يعتد له بهذه الركعة ؛ لأن ما فاته منها أكثرها ، فصار بخلاف من أدركه راكعا في فرض ، فلو صلى ركعتين كسائر النوافل من غير ركوع زائد ، فإن تأول مذهب أبي حنيفة فليس عليه سجود السهو ، وإن سها وكان شافعيا فعليه سجود السهو .

التالي السابق


الخدمات العلمية