الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كانوا أربعة فبيع من الأربعة أحدهم في الدين ، وأعتق من الثلاثة أحدهم في الثلث ، ورق الآخران للورثة ، ثم استحق أحد العبدين المسترقين كان استحقاقه كالدين الحادث بعد العتق ، فيكون على ما ذكرناه من الوجهين :

أحدهما : يسترق من المعتق ثلثه ، ولا تنقض القرعة .

والثاني : تنقض القرعة ، وتستأنف في العبدين ، ويعتق ثلثا أحدهما بالقرعة الثانية على من خرجت منهما ، ولو استحق العبد المعتق بطل فيه العتق ، واستؤنفت القرعة بين الباقين على الرق وجها واحدا ، وأعتق ثلثا أحدهما ، ورق باقيه ، وجميع الآخر ، ولو استحق المعتق ، وأحد المسترقين صارت التركة عبدا واحدا ، فيعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه بغير قرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية