الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر هذا صحت أحكامه في ثلاثة فصول :

أحدها : في القيمة إذا زادت .

والثاني : في القيمة إذا نقصت .

والثالث : في الجمع بين العتق في المرض ، والعتق بالوصية .

فأما الفصل الأول : في القيمة إذا زادت ، فحكم الزيادة مثل حكم الكسب ، فإذا أعتق عبدا قيمته مائة درهم لا مال له غيره ، فزادت قيمته حتى بلغ مائتين ، فالزيادة معتبرة بوقتها ، فإن حدثت بعد موت السيد ، فلا اعتبار بها في التركة ، ولا يدخل بها دور في زيادة العتق ، ويعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه .

وإن حدثت في حياة السيد كانت معتبرة في التركة ، ودخل بها دور في زيادة العتق ، وباب دوره في وصولك إلى مقدار عتقه أن تجعل له بعتقه سهما ، وله بفضل قيمته سهما ، وللورثة سهمين ، واجمعها ، وهي أربعة ، واقسم قيمة العبد عليها ، وهي مائتان ، يخرج قسط السهم خمسين فأعتق منه بها على قيمته ، وقت العتق يعتق نصفه ، ويرق نصفه ، وقيمته وقت الموت مائة ، وهو مثلا ما عتق منه .

ولو ترك السيد مع العبد مائة جعلت للعتق سهما ، ولزيادة القيمة سهما ، وللورثة سهمين ، وقسمت التركة ، وهي ثلاثمائة على هذه السهام الأربعة ، فيخرج قسط السهم خمسة وسبعين ، فأعتق منه بها ثلاثة أرباعه ، ويرق ربعه ، وقيمته خمسون يضمها الورثة إلى المائة ، فيصير معهم مائة وخمسون مثلا ما خرج بالعتق ، ولو كانت قيمته مائة درهم ، فزادت قيمته قبل موت سيده حتى بلغت ثلاثمائة جعلت له بعتقه سهما ، وبفضل قيمته خمسة أسهم ، وجعلت للورثة سهمين ، واقسم التركة ، وهي ستمائة على هذه السهام ، وهي ثمانية يخرج قسط السهم خمسة وسبعين ، فأعتق منه بها على قيمته وقت العتق ثلاثة أرباعه ، وترق ربعه ، وقيمته وقت الموت مائة وخمسون ، وهو مثلا ما خرج بالعتق .

ولو زادت قيمته مائة ، وكسب مائة جعلت له بالعتق سهما ، وبفضل القيمة سهما ، وبالكسب سهما ، وللورثة سهمين ، تصير خمسة أسهم ، فاقسم التركة عليها ، وهي أربعمائة يخرج قسط السهم ثمانين ، فأعتق منه بها أربعة أخماسه ، ويملك بها أربعة أخماس كسبه ثمانين ، ويرق للورثة خمسه ، وقيمته أربعون ، ويملكون خمس كسبه ، وهو عشرون ، فإذا ضم المائة المتروكة صار معهم مائة وستون ، وهي مثلا ما خرج بالعتق .

[ ص: 56 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية