الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الثانية : أن يموت بعد موت السيد ، وبعد قبض الورثة دخل في قرعة العتق ، وقرعة الرق ، ويستوي فيه عتق المرض وعتق الوصية ؛ لأن عتق الوصية مستحق بالموت ، وإن تأخر عنه ، والقرعة مميزة لمن كان عتقه مستحقا إذا صار الورثة إلى مثليه ، ويستوي فيه عتق المرض وعتق الوصية ، فإن وقعت عليه قرعة العتق بان أنه مات حرا ، ورق الآخران للورثة ، وإن وقعت قرعة العتق على أحد الباقيين عتق ، ورق الآخر مع الميت ، وبان أنه مات على ملك الورثة ، فإن كان عتق مرض لم يحتج من وقعت عليه قرعة العتق إلى تلفظ الورثة بعتقه ، لتقدمه من المعتق ، وإن كان عتق وصية ، ففي احتياج عتقه إلى تلفظ الورثة بعتقه وجهان :

[ ص: 59 ] أحدهما : أنه يحتاج إلى تلفظ الورثة ؛ لأن العتق لا يتحرر إلا بلفظ ولم يوجد من الموصي ، فاعتبر من الورثة .

والوجه الثاني : لا يحتاج عتقه إلى لفظ الورثة ؛ لأن القرعة مميزة لعتق قد وقع ، ولفظ السيد بعتقه في الوصية هو الموجب لعتقه فأقنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية