الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أعتق عبدا في مرضه قيمته مائة درهم ، لا مال له غيره ، فكسب العبد ثلاثمائة درهم ، ومات قبل سيده ، فإن لم يخلف وارثا غير سيده مات حرا ؛ لأن سيده قد ورث كسبه بالولاء ، فخرج عتقه من ثلثه ، وإن خلف ابنا ، وحكم له بالميراث دخل في عتقه دور ، فرق له بعضه ، وذلك بأن نجعل للعبد بالعتق سهما وللكسب ثلاثة أسهم ، وللورثة سهمين يكون جميعها ستة أسهم ، فأسقط سهم العتق بموته بخروجه من التركة ، يبقى خمسة أسهم ، فأقسم عليها الكسب ؛ لأنه قد صار هو التركة ، يخرج قسط السهم منها ستين وأعتق منه بقدرها ، فيعتق بها ثلاثة أخماسه ، ويرق خمساه ، وورث ابنه ثلاثة أخماس كسبه ، ولم يحتسب على ورثة السيد بخمسي رقه لموته ، وورثوا خمسي كسبه ، وذلك مائة وعشرون درهما ، وهو مثلا ما عتق منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية