الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أعتق عبدا في مرضه قيمته مائة درهم ، وكسب العبد في حياة سيده [ ص: 60 ] ثلاثمائة درهم واقترض السيد منه مائة درهم استهلكها ثم مات السيد ، وترك مائة درهم ، قيل للعبد إن أبرأت سيدك من قرضك عتق جميعك ؛ لأنه قد ترك مثلي قيمتك ، وإن لم تبرئه دخل في عتقك دور رق به بعضك ، فتجعل بالعتق سهما ، وبالكسب ثلاثة أسهم ، وللورثة سهـمين تصير ستة أسهم ، والتركة بعد مائة القرض خمسمائة ، فأقسمها على السهام الستة يخرج قسط السهم ثلاثة وثمانين درهما وثلثا ، فأعتق منه بقدرها ، فعتق بها خمسة أسداسه ، ويملك خمسة أسداس كسبه ، ويأخذ مائة قرضه من التركة ، ويرق للورثة سدسه ، وقيمته ستة عشر درهما وثلثان ، ويملكون به سدس كسبه ، وهو خمسون درهما يضمونها إلى المائة الباقية من تركته تجمع معهم مائة وستة وستون درهما وثلثان ، وهو مثلا ما عتق منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية