الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أعتقت امرأة عبدا لها في مرضها ، وقيمته مائتا درهم ، فتزوجت به على صداق مثلها ، وهو مائة درهم ، ففي نكاحها له وجهان كالرجل إذا أعتق في مرضه أمة ، وتزوجها :

أحدهما : أن نكاحها باطل ، ولا شيء عليه إن لم يدخل بها ، وينفرد بحكم العتق ، ولا يكون للنكاح تأثير .

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج ، النكاح موقوف على خروج قيمتها من ثلثها أو إجازة ورثتها لعتقه ، فيصح النكاح أو لا ، فيبطل .

فإن صح النكاح بكمال عتقه لم يرثها ؛ لأن عتقها وصية يمنع الميراث منها ، وإن بطل النكاح على الوجهين ، وقد دخل بها ، ولم يترك مالا سواها دخل الدور في زيادة تركتها بالصداق المستحق عليه في التركة ، وقيمته مائتا درهم ، وما وجب عليه بعتقه من المائة الصداق ، وباب دوره إذا كان واجدا لما يؤديه في الصداق من كسب ملكه عقيب الموت أن تجعل له بالعتق سهما ، وعليه بالصداق نصف سهم ، وتجعل للورثة سهمين تكون سهمين ونصفا ، وأقسم التركة عليها ، وهي مائتا درهم ، يخرج قسط السهم منها ثمانين درهما ، وأعتق منه بالسهم خمسيه ؛ لأن النصف الذي من الصداق يستوفى منه ، ويرق للورثة ثلاثة أخماسه ، وقيمته مائة وعشرون درهما ، ويؤخذ منه خمسا الصداق أربعين درهما . يصير مع الورثة مائة وستون درهما ، وهو مثلا ما عتق منه .

[ ص: 64 ] وإنما سلكت هذه الطريقة وعدلت عن حساب الجبر ؛ لأنه ربما خفي على من لم يأنس به من الفقهاء . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية