الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث من اشتمال الوصية على العتق والعطايا إذا ضاق الثلث عنهما ، ففيه قولان :

أحدهما : يقدم العتق على الوصايا ، لدخوله في حقوق الله تعالى ، وقوته بالسراية .

والقول الثاني : أنهما سواء لاعتبارهما من الثلث واستحقاقهما بالموت فيقسط الثلث عليهما بالحصص ، فما حصل للعتق أقرع بينهم فيه ، وما حصل للعطايا اشتركوا [ ص: 68 ] فيه ، ولم يقرعوا ، فلو اجتمع مع العطايا عتق وتدبير ، ففيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : يقدم التدبير عند ضيق الثلث عن العتق والعطايا لانتجازه بالموت ، فإن فضل عن التدبير صرف في العتق دون الوصايا .

والقول الثاني : يشترك بين التدبير والعتق ، ويقدمان على العطايا .

والقول الثالث : أن كل ذلك سواء ، ويقسط الثلث على الجميع بالحصص ، ثم يكون الإقراع في سهم العتق والتدبير على ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية