الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن تكون الهبة أو الوصية ، بشقص من أبيه لا بجميعه ، فللولد حالتان : موسر ، ومعسر .

فإن كان معسرا وجب على وليه قبول الوصية بالشقص من الأب ؛ لأنه يعتق عليه ما يملكه بالوصية ، ويملك به الولاء ، ولا يقوم عليه الباقي بالإعسار ، فعاد بنفع لا [ ص: 78 ] ضرر معه ، وسواء كان الأب مكتسبا أو غير مكتسب ؛ لأن نفقته لا تلزمه مع إعساره . وإن كان موسرا ، ففي قبول الولي للشقص من الأب قولان :

أحدهما : لا يقبله ؛ لأن قبوله موجب لتقويم باقيه على الولد وذلك ضرر يثلم به ماله .

والقول الثاني : يقبله ولا يقوم عليه الباقي ؛ لأنه بالحجر عليه كالمعسر .

فإن قيل : فإذا لم يقوم عليه الباقي لهذا المعنى ، فلم منع الولي من القبول في القول الأول ؟ قيل : لأن المنع من التقويم اجتهاد ربما رأى بعض الحكام خلافه ، فقوم فصار القبول معرضا لدخول الضرر والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية