الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا آمر بصلاة في سواهما وآمر بالصلاة منفردين " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، ليس من السنة أن يصلي لشيء من الآيات سوى خسوف الشمس وكسوف القمر ، فأما الزلازل والرياح والصواعق وانقضاض الكواكب فلا يصلى لشيء منه ، كصلاة الخسوف في جماعة ولا فرادى .

وقال ابن مسعود : ويصلى جماعة في كل آية ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وقال أهل العراق : يصلى فرادى .

ومذهبنا أصح : لأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ، منها انشقاق القمر ، والزلازل والرياح والصواعق ، فلم يصل لشيء منها ، وصلى للخسوف . وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا هبت ريح عاصف اصفر لونه وقال : اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وإنما قال ذلك ؛ لأن الله تعالى جعل الرياح رحمة والريح نقمة ، وقال تعالى : ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات [ الروم : 46 ] . فكانت رحمة ، وقال تعالى : فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها [ الأحزاب : 9 ] . فكانت نقمة ، فإن تنفل الناس بالصلاة لهذه الآيات جاز ، فإن الصلاة خير موضوع ، وقد ذكر الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه روي عن علي عليه السلام ، أنه صلى جماعة في زلزلة .

فقال الشافعي : فإن صح قلت به ، فمن أصحابنا من قال : إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ، وإلى وقتنا هذا لم يصح ، ومنهم من قال : إن صح عن علي رضي الله عنه ، قلنا به ، فمن قال بهذا اختلفوا على مذهبين :

أحدهما : إن صح قلنا به في الزلزلة .

والثاني : إن صح قلنا به في سائر الآيات .

التالي السابق


الخدمات العلمية