الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر جواز التدبير ، فالمقصود به عتق المدبر بموت سيده وهو ما كان السيد حيا باق على رق سيده وأحكام الرق جارية عليه في استخدامه ، وملك أكسابه ، وإجارته ونكاحه وطلاقه وشهادته كسائر العبيد ، وإن كانت أمة فللسيد وطؤها كسائر الإماء .

وإذا كان كذلك فالتدبير على ضربين : مقيد ، ومطلق . فأما المقيد : فهو أن يقول : إن مت من مرضي هذا ، أو عامي هذا ، فأنت حر ، فيكون تدبيره معقودا بشرطه . فإن مات من هذا المرض ، أو في هذا العام ، عتق بموته وإن لم يمت منها بطل تدبيره ، ولم يعتق بموته ، في غير ذلك المرض ، ولا في غير ذلك العام .

وأما المطلق : فهو أن يقول : متى مت ، أو إذا مت فأنت حر ، أو يقول له : أنت مدبر ، ففي أي زمان مات وعلى أي صفة مات من مرض أو قتل عتق بموته ، فإن قتله المدبر ففي عتقه بموته قولان ، من اختلاف قوليه في جواز الوصية للقاتل لأن التدبير كالوصية في اعتباره من الثلث . وإذا خرج المدبر من ثلث سيده عتق جميعه بموته ، وإن استوعبه الدين ، رق ولم يعتق ، وإن لم يكن لسيده مال غيره ، عتق ثلثه بموته ورق ثلثاه لورثته وعلى قول أبي حنيفة يستسعيه الورثة في ثلثيه ويعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية