الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل إن ولدها مرقوق لم يتبعها في التدبير كان له بيع الولد في حياته ، ثم لورثته بعد موته سواء عتقت الأم بالتدبير ، أو ماتت على الرق ، وإن قيل إن ولدها تبع لها في التدبير صارا مدبرين يعتقان عليه بالموت كالعبدين المدبرين .

فإن رجع في تدبيرها بطل حكم التدبير فيهما ، وإن رجع في تدبير الولد عاد إلى الرق وبقيت الأم على التدبير ، وإن رجع في تدبير الأم عادت إلى الرق وبقي الولد على التدبير فإن قيل : فإذا كان الولد تابعا لها في التدبير فهلا صار تابعا لها في الرجوع كولد المكاتبة لما كان تابعا لها في الكتابة ؟ على أحد القولين يعتق بعتقها إذا أدت ، صار تابعا لها في الرجوع إلى الرق إذا عجزت .

قيل : الفرق بينهما أن ولد المدبرة يصير بالتبع لها مدبرا ، ولذلك إذا ماتت الأم على الرق قبل موت السيد ، لم يبطل التدبير في الولد ، فلذلك لا يتبعها في الرجوع ، [ ص: 129 ] وإن تبعها في التدبير ، وولد المكاتبة لا يتبعها في الكتابة ، وإنما يتبعها في الحرية والرق ولذلك إذا ماتت الأم على كتابتها لم يصر الولد مكاتبا بعد موتها ، فلذلك عاد إلى الرق بعودها إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية