الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا دبر حمل جاريته دونها ، ثم باعها حاملا ، فإن قصد ببيعها الرجوع في تدبير حملها صح البيع ، وبطل به تدبير الحمل وإن باعه مطلقا لم يستثنه في البيع ، ولا قصد به إبطال التدبير في الحمل ففي صحة البيع قولان :

أحدهما : صح البيع ؛ لأن بيع المدبر رجوع ، وإن لم يقصد به الرجوع .

والقول الثاني : وهو المنصوص ، أن البيع باطل ؛ لأن حكم الحمل مخالف لحكم أمه .

[ ص: 130 ] فأما ولد المعتقة بالصفة كقوله لأمته : إن دخلت الدار فأنت حرة . فعلى الأضرب الثلاثة :

أحدها : من ولدته قبل عقد الصفة فهو مملوك .

والثاني : من ولدته بعد وجود الصفة ، ودخول الدار فهو حر .

والثالث : من ولدته بعد عقد الصفة ، وقبل وجودها ففيه قولان كولد المدبرة سواء :

أحدهما : يكون تبعا لها في العتق بوجود الصفة . والثاني : لا يتبعها ويكون مرقوقا لسيدها .

فلو قال لها : إن دخلت الدار بعد سنة ، فأنت حرة كان من ولدتهم قبل مضي السنة مماليكا ، ومن ولدتهم بعد دخول الدار أحرارا ، ومن ولدتهم بعد السنة وقبل دخول الدار على قولين ، ويكون من ولدتهم قبل مضي السنة كمن ولدتهم قبل عقد الصفة لأن صفة العتق دخول الدار بعد السنة . وهذا كله فيمن حرر حمله وولادته في هذه الأحوال الثلاث ولو قال لها : أنت حرة بعد موتي بسنة ، كان من ولدتهم في حياة السيد مماليكا ، ومن ولدتهم بعد موته بسنة أحرارا . ومن ولدتهم بعد موته وقبل مضي السنة : اختلف أصحابنا فيه فمنهم من خرجه على قولين ، وسوى بين جمع الصفة بعد الموت ، وعقدها قبل الموت ، ومنهم من أعتقهم قولا واحدا ، وفرق بين عقد الصفة بعد الموت ، وعقدها قبل الموت : أنه قبل الموت يجوز أن يستفيد ملكا وبعده لا يجوز أن يستفيد ملكا . فإن عتق الولد معها كانا معتبرين من ثلثه ولا يقرع بينهما ، ويعتق منه بقدر ما عتق منها ، وإن لم يعتق الولد معها ففيه وجهان :

أحدهما : يكون من تركة السيد .

والثاني : يكون ملكا للورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية