الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قد ذكرنا أن ولد المدبرة وولد المعتقة بصفة هل يكون تابعا لهما أم لا ؟ على قولين :

[ ص: 139 ] أحدهما : لا يتبعها في تدبير ، ولا عتق ويكون عبدا قنا للسيد ، ولا تفريع على هذا القول .

والقول الثاني : أنه يكون تابعا لهما فيكون ولد المدبرة تابعا لأمه في التدبير وولد المعتقة نصفه تابعا لأمه في العتق ولا يتبعها في الصفة .

والفرق بينهما : أن عتق التدبير مستحق بالوفاة وعتق الصفة مستحق في الحياة وحكم ما استحق بالوفاة عام ، كالميراث . وحكم ما استحق في الحياة قاصر كالعقود . وإذا كان كذلك فولد المدبرة تابع لها في التدبير والعتق ، فإن ماتت الأم ، أو باعها ، أو رجع في تدبيرها كان الولد باقيا على تدبيره ويعتق بموت سيده ، ولو رجع في تدبير الولد كانت الأم على تدبيرها ، ولا يعتق ولدها بعتقها ، وولد المعتقة بالصفة تابع لها في العتق دون الصفة ، فإن ماتت الأم قبل الصفة لم يعتق الولد بوجود الصفة ، وكذلك لو باعها دون الولد ثم وجدت الصفة لم تعتق الأم ، لزوال ملكه عنها ولم يعتق ولدها ، وإن كان باقيا على ملكه لعدم العتق فيها وكذلك ولد المكاتبة إذا جعل تابعا لأمه كان تابعا لها في العتق ، ولم يكن تابعا لها في الكتابة .

فأما ولد أم الولد فهو تابع لها في الحكم والعتق ، فإن ماتت أمه قبل موت السيد ، يعتق ولدها بموت السيد . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية