مسألة : قال  
الشافعي   ، رضي الله عنه : " وإن كاتبه على أن يخدمه بعد الشهر لم يجز لأنه قد يحدث ما يمنعه من العمل بعد الشهر ، وليس بمضمون يكلف أن يأتي بمثله " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا  
كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر بعد الشهر  فهذه كتابة باطلة ، وليس بطلانها من جهة اتصال النجمين ولكن لأن خدمة الشهر هي معينة من جهة العبد نفسه ، والعقود على الأعيان بتأخير القبض لا تصح .  
ألا ترى لو اشترى منه دارا على أن يتسلمها بعد شهر ، أو اكتراها بعد شهر من وقت العقد لم يجز ، لأنه عقد على عين بعد أجل ، فلذلك بطل ، كذلك الكتابة ، ولكن لو كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر مضمونة في ذمته بعد انقضاء ذلك      
[ ص: 156 ] الشهر ، صار ذلك في حكم تأجيل الخدمة وتأجيل الدينار فإن فصل بينهما صح ، وإن وصل فعلى الوجهين ، لأن الخدمة صارت هاهنا مضمونة في الذمة . والله أعلم .