الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو كاتبه على مائة دينار يؤديها إليه في عشر سنين كان النجم مجهولا لا يدرى أفي أولها أو آخرها ( قال المزني ) وكذا يؤدي إليه في كل سنة عشرة مجهول لأنه لا يدري أفي أول كل سنة أو آخرها حتى يقول في انقضاء كل سنة عشرة فتكون النجوم معلومة " .

قال الماوردي : وما قالاه صحيح لما قدمناه أن صحة الكتابة معتبرة بثلاثة شروط :

أحدها : أن تكون معقودة على نجمين فصاعدا ، فإن عقدت على نجم فسدت .

والثاني : أن يكون مال كل نجم معلوما فإن جهل فسدت .

والثالث : أن يكون وقت المحل في كل نجم معروفا . فإن جهل فسدت .

فإذا تقرر ما وصفنا فقال : قد كاتبتك على مائة دينار يؤديها في عشر سنين كانت الكتابة فاسدة لثلاثة معان ، لأنها تصير كالكتابة على نجم واحد ، ولأن مال كل نجم مجهول ، لأن كل وقت محله في كل سنة مجهول .

ولو قال : على أن تؤديها في عشرة أنجم من عشر سنين فسدت لمعنيين : لأن مال كل نجم مجهول ، ولأن محله من السنة مجهول .

ولو قال : على أن تؤدي في كل سنة منها عشرها فسدت لمعنى واحد وهو الجهل بوقت المحل من السنة .

ولو قال : على أن تؤدي عشرها ، أو قدرا من عدد الدنانير تتساوى في كل سنة أو تتفاضل تؤديه عند انقضاء كل سنة أو في آخر كل سنة ، أو في مستهل شهر كذا في كل سنة صحت حينئذ الكتابة باستيفاء هذه الشروط المانعة من دخول الجهالة في القدر والمحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية