الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجوز أن يتحمل بعضهم عن بعض الكتابة ، فإن اشترط ذلك عليهم فالكتابة فاسدة " .

قال الماوردي : إذا كانت جماعة في عقد واحد لم يلزم ضمان بعضهم عن بعض لا بالعقد ولا بالشرط .

وقال مالك وأبو حنيفة : يلزم ضمان بعضهم عن بعض بأصل العقد ، فإن شرط في العقد كان أوكد ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن ضمان مال الكتابة لا يصح .

والثاني : أن ضمان المكاتب لا يصح .

فأما ضمان مال الكتابة فلا يصح لأمرين :

أحدهما : أن من حكم الضمان أن يلزم ، ومال الكتابة ليس بلازم . والثاني : أن الضمان وثيقة في لزوم العقد ، والكتابة غير لازمة من جهة العبد .

وأما ضمان المكاتب فلا يصح لأمرين :

أحدهما : أن الكتابة قد أوقعت حجرا عليه لسيده ، وضمان المحجور عليه لا يصح . [ ص: 167 ] والثاني : أن ما بيده مستحق في كتابته فلم يجز أن يصرفه في غيرها ، وإذا كان كذلك نظر في الكتابة ، فإن لم يشرط فيها ضمان بعضهم عن بعض ، كان كل واحد منهم مأخوذا بمال كتابته لا غير ، وإن شرط فيها السيد ضمان بعضهم عن بعض في عقد الكتابة بطل الشرط والكتابة ، لأن الشرط في العقد إذا نافاه أبطله كالشروط الفاسدة في البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية