الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أخذ المكاتب سهم الرقاب في الزكاة فأداه في الكتابة الفاسدة نظر فإن أداه بعد إبطالها ، بموته ، أو بإبطاله لها في حياته استرجع سهم الرقاب من السيد لخروج هذا العبد منهم ، فلم يستحق سهمهم ، وإن لم تبطل كتابته حتى أدى فيها سهم الرقاب ، فإن لم يكن فيه وفاء يعتق به استرجع من السيد ، وإن كان فيه وفاء يعتق به قال الشافعي في كتاب الأم : " استرجع من السيد ولم يعتق العبد به ، لأن فسادها يخرجه من جملة الرقاب " وأرى أن لا يسترجع منه ، لأنه يجري على فاسدها في ملك الاكتساب ووقوع العتق به حكم الصحة ، كذلك في سهم الرقاب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية