الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو لم يمت السيد ولكنه حجر عليه أو غلب على عقله فتأداها منه لم يعتق " .

[ ص: 173 ] قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كانت الكتابة فاسدة فجن السيد ، أو حجر عليه بالسفه بطلت الكتابة ولم يقع العتق فيها بالأداء وإن لم تبطل الكتابة الصحيحة ، لأن وقوع الحجر بالجنون والسفه يبطل ما لا يلزم من العقود كالوكالات ، ولا يبطل بها ما لزم ، فيصير بطلان الكتابة الفاسدة واقعا من ثلاثة أوجه :

أحدها : إبطال السيد لها والحاكم إن سأله .

والثاني : موت السيد .

والثالث : وقوع الحجر عليه بجنون أو سفه .

فإذا بطلت من أحد هذه الوجوه الثلاثة لم يقع العتق فيها بالأداء وكان العبد على رقه ، والمال المؤدى ملكا لسيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية