مسألة : قال  
الشافعي   ، رضي الله عنه : " ولو لم يمت السيد ولكنه حجر عليه أو غلب على عقله فتأداها منه لم يعتق " .   
[ ص: 173 ] قال  
الماوردي      : وهذا صحيح  
إذا كانت الكتابة فاسدة فجن السيد ، أو حجر عليه بالسفه  بطلت الكتابة ولم يقع العتق فيها بالأداء وإن لم تبطل الكتابة الصحيحة ، لأن وقوع الحجر بالجنون والسفه يبطل ما لا يلزم من العقود كالوكالات ، ولا يبطل بها ما لزم ، فيصير بطلان الكتابة الفاسدة واقعا من ثلاثة أوجه :  
أحدها : إبطال السيد لها والحاكم إن سأله .  
والثاني : موت السيد .  
والثالث : وقوع الحجر عليه بجنون أو سفه .  
فإذا بطلت من أحد هذه الوجوه الثلاثة لم يقع العتق فيها بالأداء وكان العبد على رقه ، والمال المؤدى ملكا لسيده .