الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إذا قال السيد لعبده : إن أعطيتني دينارا فأنت حر ، ثم جن السيد لم يبطل ما عقده من عتق عبده بالدينار ، لأن هذا لازم ليس للسيد رفعه ، فلذلك لم يبطل بالجنون ، وجرى مجرى الكتابة الصحيحة في لزومه وبقائه بعد الجنون على حكمه ، وخالف حكم الكتابة الفاسدة من هذا الوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية