مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : "  
ولو ورثا مكاتبا فأعتق أحدهما نصيبه  فهو بريء من نصيبه من الكتابة ، فإن أدى إلى أخيه نصيبه عتق وكان الولاء للأب ، وإن عجز قوم عليه وعتق إن كان موسرا وولاؤه له ، وإن كان معسرا فنصفه حر ونصفه رقيق لأخيه ، وقال في موضع آخر : يعتق نصفه عجز أو لم يعجز ، وولاؤه للأب : لأنه الذي عقد كتابته " . قال  
الماوردي      : وصورتها في رجل كاتب عبده ، ثم مات السيد قبل الأداء ، وترك ابنين لم تبطل الكتابة بموته للزومها في حقه ، وما لزم من العقود ولم يبطل بالموت كالبيوع .  
وعلى المكاتب أن يؤدي مال الكتابة إلى الابنين ، لقيامهما فيها مقام الأب ، وليس لهما فسخها لأن ما لزم الأب كان لهما ألزم . فإن أدى المكاتب إليهما ما عليه عتق ، وكان ولاؤه للأب ينتقل إليهما بالإرث ، وإن عجز واسترقاه كان مملوكا لهما .   
[ ص: 178 ] فأما إن أعتق أحدهما حصته ، أو أبرأه من نصيبه عتق وبرئ وكان عتقه إبراء ، وإبراؤه عتقا لاقتران المال بالرق ، فقام كل واحد من الإبراء والعتق مقام صاحبه ، وساواه في حكمه .  
وقال  
أبو حنيفة      : لا يعتق بالإبراء نصيب المبرئ ويكون باقيا على كتابته لأنهما معا يقومان مقام الأب ، وقد ثبت أن الأب لو أبرأه من نصف كتابته لم يعتق فكذلك إذا أبرأه أحدهما في نصيبه وهو النصف لم يعتق ، وهذا غير صحيح ، لأن الابن قد أبرأه من جميع حقه فشابه الأب ، إذا أبرأه من جميع كتابته وشابه إبراء الأب من بعض الكتابة أن يبرئه الابن من بعض نصيبه .