الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إذا مات هذا المكاتب وعليه ديون وجنايات ومال كتابة فقد مات عبدا ، ترك وفاء أو لم يترك ، لما ذكرنا من أن العتق لا يقع بالأداء بعد الموت ، وكان [ ص: 198 ] ما خلفه من المال مصروفا في ديونه وجناياته ، لا يتقدم به أرباب الديون على أصحاب الجنايات ، لفوات رقبته بالموت ، فصارت أروش الجنايات مساوية ديون المعاملات ، فإن عجز ماله عنها تحاص الفريقان في ماله على قدر حقوقهم ، ولم يكن لهم الرجوع على السيد بشيء إن بقي منها وهو غير مأخوذ بدين عبده ، ولا بجنايته . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية