الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان الولد من غير السيد ، وهو أن تأتي به من زوج أو زنى فهو مملوك مثلها ، لأن الكتابة لم ترفع رقها ، ولا يكون ملكا لها وإن كان ولد المكاتب ملكا له ، لأن ولد المملوكة لمالك الأم ، والمكاتب مالك لأم ولده ، فصار مالكا لولده ، والمكاتبة لا تملك نفسها ، فلم تملك ولدها ، وإذا لم تملك ولدها فهو على ملك سيدها ، لأن المملوك لا يستغني عن مالك ، لأنه مالك لأمه ، فصار مالكا له ، وإذا كان مالكا له فهل يكون تبعا لأمه أم لا ؟ لا اختلاف بين الفقهاء أن لا يكون تبعا في الكتابة ، لأن الكتابة عقد معاوضة يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فكان موقوفا على القابل لا يتعداه ، وخالف ولد المدبرة ، حيث صار تبعا لها في التدبير على أحد القولين ، لأن التدبير ليس بعقد معاوضة ، فجاز أن يسري إلى الولد كولد أم الولد . وإذا لم يكن ولد [ ص: 211 ] المكاتبة تبعا لها في الكتابة ، فقد اختلف قول الشافعي هل يكون تبعا لها في العتق حتى يعتق بعتقها ويرق برقها على قولين :

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، وكثير من كتبه : أنه يكون تبعا لأمه ، يعتق إن عتقت ، ويرق إن رقت ، لأمرين :

أحدهما : أن ولد المكاتب لما كان تبعا له ، وإن لم يتعلق به حريته ورقه ، فأولى أن يكون ولد المكاتبة تبعا لها لما يتعلق بها من حريته ورقه .

والثاني : أن ولد كل ذات رحم لما كان تبعا لها في الحرية والرق وجب أن يكون تبعا لها في أسباب العتق ، كولد أم الولد .

والقول الثاني : نص عليه في كتاب الأم ، أنه لا يكون تبعا لها . ويكون ملكا قنا للسيد ، سواء عتقت بالأداء ، أو رقت بالعجز لأمرين :

أحدهما : أنه لما لم يكن تبعا لها في عقد الكتابة لم يكن تبعا لها في العتق الحادث عن الكتابة .

والثاني : أن عقد الكتابة لما كان مترددا بين اللزوم والفسخ لم ينتشر حكمه إلى الولد ، كالرهن والإجارة ، وخالف من هذا الوجه ولد أم الولد ، وخالف ولد المكاتب لاختلافهما في الملك ، وإذا ثبت هذا فأولاد الآدميات ينقسمون أربعة أقسام : ولد الحرة حر ، وولد الأمة القن عبد ، وولد أم الولد تبع لها ، وولد المدبرة والمكاتبة والمعتقة بصفة في كونهم تبعا على قولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية