الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن اختلفا في ولدها فقالت : ولدت بعد الكتابة ، وقال السيد : بل قبل ، فالقول قوله مع يمينه .

قال الماوردي : وهذا الاختلاف إنما يتصور إذا قيل : إنه مرقوق ، فإذا اختلفا فقالت المكاتبة : ولدت ولدي هذا بعد كتابتي ، فهو تبع لي يعتق بعتقي ، وقال السيد : بل ولدته قبل الكتابة ، فهو عبدي ، واحتمل ما قالاه وعدمت البينة فيه ، فالقول قول السيد مع يمينه لأمرين :

أحدهما : أن أصله الرق ، فلم يزل عنه إلا بيقين .

والثاني : أنه إن حرر في وقت الكتابة دون الولادة ، ونحن على يقين من حدوثها ، وفي شك من تقدمها فكان حكم اليقين أولى من حكم الشك ، فإن حلف السيد على ما ادعاه كان الولد خارجا من حكم الكتابة ، وهو عبد لسيده ، لا يعتق بعتق أمه ، وإن نكل السيد عن اليمين ردت على الأم وصار تبعا لها إذا حلفت ، وإن نكلت عن اليمين ففي ردها على الولد بعد بلوغه وجهان :

أحدهما : ترد عليه ويصير تبعا لأمه إن حلف .

والوجه الثاني : لا ترد لخروجه من اختلافهما وبجهله بكتابتها ، ويحكم بقول السيد عند نكول الأم ويكون عبدا . والله أعلم .

[ ص: 217 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية