الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين في حاضر أو باد لم أحب للإمام أن يتخلف عن أن يعمل عمل الاستسقاء ، فإن لم يفعل فقد أساء وترك السنة ، فجعل قلة ماء العين والنهر كامتناع القطر في الاستسقاء لهما ، وكذلك لو ملح الماء فمنع شربه والانتفاع به استسقى لذلك كله ، لأجل الضرر به وخوف الجدب منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية