الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن كانت حبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولم يستبرئها الأول فهو ولده وعليه نصف قيمتها ونصف مهرها ، وفي نصف قيمة ولدها قولان : أحدهما يغرمه ، والآخر : لا غرم عليه ؛ لأن العتق وجب به . ( قال المزني ) القياس على مذهبه أن ليس عليه إلا نصف قيمتها دون نصف قيمة الولد ؛ لأنها بالحبل صارت أم ولد ( وقال الشافعي ) في الواطئ الآخر قولان ، أحدهما : يغرم نصف مهرها لأنها لا تكون أم ولد للحمل إلا بعد أداء نصف القيمة ، والآخر : جميع مهر مثلها ( قال المزني ) هذا أصح لأنه وطئ أم ولد لصاحبه " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا حبلت بعد وطء الشريكين ، وجاءت بولد لم يخل حاله من أربعة أقسام :

أحدها : أن ينتفي عنهما .

والثاني : أن يلحق بالأول دون الثاني .

والثالث : أن يلحق بالثاني ، دون الأول .

والرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما .

[ ص: 222 ] فأما القسم الأول : وهو أن ينتفي عن كل واحد منهما ، وذلك في إحدى ثلاثة أحوال :

إما أن تضعه لأقل من ستة أشهر من إصابته ، فلا يلحق به ، لأن أقل الحمل ستة أشهر .

وإما أن تضعه لأكثر من أربع سنين من إصابته فلا يلحق به لأن أكثر الحمل أربع سنين .

وإما أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من إصابته وقد استبرأها ، فلا يلحق به ، لارتفاع فراشه بالاستبراء ، فإذا انتفى الولد عنها في هذه الأحوال الثلاثة كان في حكم ولد المكاتبة من زوج أو زنا ، فيكون على ما ذكرناه من القولين :

أحدهما : يكون عبدا مرقوقا للسيدين .

والثاني : يكون تبعا لأمه يعتق بعتقها ، ويرق برقها ، ويكون على كل واحد من السيدين مهر مثلها بإصابته تستعين به في كتابتها على ما بيناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية