الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يلحق الولد بالأول دون الثاني ، وذلك بأن تضعه لستة أشهر فصاعدا من إصابة الأول ، ودون أربع سنين من غير استبراء أو لأقل من ستة أشهر من إصابة الثاني ، فيكون لاحقا بالأول دون الثاني ، ويكون في حكم الولد ، وكونها أم ولد في نصفها وفي تقويم باقيها على ما قدمناه من اعتبار يساره وإعساره ، فإن كان معسرا فلا تقويم عليه ، وعلى كل واحد منهما مهر مثلها ، تستعين به في كتابتها ، وإن عجزت سقط عن كل واحد منهما نصف المهر ، إن لم يكونا قد دفعاه وتقاصا النصف الباقي على ما ذكرناه ، وإن كان الأول موسرا قوم عليه نصفها الباقي ، وفيه قولان :

أحدهما : يكون التقويم موقوفا على العجز ، فعلى هذا يكون المهر واجبا على الثاني للمكاتبة تستعين به في كتابتها .

والقول الثاني : أنها تقوم على الأول ، لوقتها ، ولا ينتظر بالتقويم عجزها ، فعلى هذا هل يصير المقوم منها أم ولد بنفس الإيلاد أو به ويدفع القيمة ؟ على قولين :

أحدهما : يصير النصف المقوم عليه أم ولد بنفس الإيلاد ، كما صار ما ملكه منها أم ولد بنفس الإيلاد ، فعلى هذا لا تلزمه قيمة النصف الباقي من ولده ، ويكون مهر المثل الواجب على الثاني نصفه واجب للأول ، لبطلان الكتابة فيه بالتقويم ، والنصف الآخر يكون لها إن عتقت وللأول إن رقت ، وهذا هو اختيار المزني .

[ ص: 223 ] والقول الثاني : أن النصف المقوم منها لا يصير أم ولد للأول إلا بدفع القيمة بعد الإيلاد ، فعلى هذا يلزم الأول نصف قيمة ولده ، ويكون مهر المثل الواجب على الثاني بوطئه للمكاتبة ، تستعين به في كتابتها ، فإن عجزت قبل دفعه سقط عنه نصفه ، وكان النصف الباقي للأول ، وعليه مثله فيتقاصانه على ما قدمناه ، وهذا القسم هو مسطور المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية