الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يلحق الولد الثاني دون الأول ، بأن تضعه إما لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ، أو لستة أشهر فصاعدا بعد استبرائه ، فلا يلحق بالأول نصفه لستة أشهر فصاعدا بعد وطء الثاني ، ولا تدعي استبراء فيلحق بالثاني فيكون ما يلزم الأول من مهر مثلها جاريا على حكمه لو لم يحبلها الثاني ، وما يلزم الثاني في تقويم الأم ، وحكم الولد والمهر جاريا على حكم لحوقه بالأول ، وذلك بأن يصير نصفها له أم ولد لوقته ، ولا يبطل فيه الكتابة ، ثم يعتبر حال يساره وإعساره ، فإن كان معسرا لم يقوم عليه النصف الباقي ، وكان على كتابته للأول ، وكان نصف الولد حرا ، وفي نصفه الثاني وجهان :

أحدهما : حر وعلى أبيه قيمته للأول يؤديها إذا أيسر .

والثاني : مرقوق ، وهل يتبع أمه في حصة الأول إن عتقت بالأداء ؟ على قولين مضيا ، والكلام في المهر على ما مضى ، وإن كان موسرا قوم عليه النصف الآخر ، وهل يقوم في الحال أو بعد العجز ؟ على ما مضى من القولين :

أحدهما : يقوم بعد العجز ، فعلى هذا تلزمه قيمة نصف الولد .

والقول الثاني : يقوم لوقته في الحال ، فعلى هذا في وجوب قيمته نصف الولد قولان من اختلاف قوليه في الوقت الذي يصير نصفها الباقي منه أم ولد .

فإن قيل : بالإيلاد فلا قيمة عليه للولد .

وإن قيل بأداء القيمة بعد الإيلاد فعليه نصف قيمة الولد ، وتبطل الكتابة في النصف المقوم ، ولا تبطل في النصف الباقي ، فيراعى حالها في الأداء والعجز ، فإن عجزت صار جميعها أم ولد ، وإن أدت عتق جميعها ، نصفها بالكتابة ، ونصفها بالسراية ، فأما القسم الرابع فيأتي مسطورا من بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية