الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن الأمر فيه موقوف على هذا الانتساب تعلق بزمان الوقف ثلاثة أحكام :

فالحكم الأول : في كتابة الأم ، وذلك معتبر بحال الواطئين فإنهما لا يخلوان فيها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكونا موسرين .

والثاني : أن يكونا معسرين .

والثالث : أن يكون أحدهما معسرا والآخر موسرا ، فإن كانا موسرين كانت كتابتهما على قولين :

أحدهما : أنها باقية بحالها في جميعها ، ويملك جميع كسبها ، ويأخذ كل واحد منها بجميع مهرها ، تستعين به في أداء كتابتها ، فإذا أدت عتقت وإن عجزت كانت أم ولد لأحدهما ، توقف على البيان ولا تعتق إلا بآخرهما موتا ، إن ماتا قبل البيان .

[ ص: 225 ] والقول الثاني : أن الكتابة في نصفها قد بطلت وبقيت في النصف الآخر ويكون نصف كسبها موقوفا على من تصير له أم ولد ، والنصف الآخر لها تستعين به في كتابتها ، فإن أدت تحرر عتق جميعها ، نصفها بالكتابة ، ونصفها بالسراية ، وإن عجزت كانت أم ولد لأحدهما ، لا بعينه فيوقف أمرها فيه ، وفي الفاضل من كسبها بعد العجز وفي النصف المرقوق من الكسب على ما يتجدد من البيان فيما بعد ، وإن كانا معسرين فنصفها يكون في حكم أم الولد ، والكتابة في جميعها باقية ، والأداء يكون إليها ، فإن عتقت به بطل حكم الإيلاد ، وإن عجزت كان نصفها أم ولد ونصفها مرقوقا ، وتوقف على البيان فإن مات أحدهما لم يعتق ، وإن ماتا عتق نصفها بموت آخرهما ، وكان النصف المملوك موقوفا على البيان ، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فلا تقويم على الموسر لجواز أن يكون الولد من المعسر وتكون الكتابة بحالها ، كما لو كانا معسرين ، لأنها على الصحة فلا تفسخ بالجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية