فصل : ولو  
ابتدأ المكاتب فعجل من الألف خمسمائة ، وأبرأه السيد من غير شرط من باقيها  ، وهو خمسمائة كان هذا جائزا كما لو أقرضه خمسمائة فرد عليه ألفا من غير شرط جاز ، بخلاف ما لو كان عن شرط ، فأما  
المزني   فإنه اشتبه عليه ما قاله  
الشافعي   ، فقد قال  
الشافعي   في هذا الموضع : وضع وتعجيل لا يجوز ، وأجازه في موضع آخر ، فتوهم أن  
الشافعي   اختلف قوله في الإبراء على شرط التعجيل ، وليس الجواب مختلفا كما توهمه  
المزني   ، وإنما أجاز  
التعجيل والإبراء بغير شرط  وأبطلهما مع الشرط ، فاختلف جوابه لاختلاف الشرط ، لا لاختلاف القول .