الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما موت المكاتب في خيار الثلاث ، فينتقل باقي الخيار فيه إلى سيده مذهبا واحدا ، والفرق بينه وبين خيار المجلس من وجهين :

[ ص: 239 ] أحدهما : أنهما لما افترقا في انقطاعه بتفرق الأبدان افترقا في انقطاعه بالموت .

والثاني : أن خيار المجلس مستحق بالعقد الماضي ، وخيار الثلاث مستحق بالشرط الباقي فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية