الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن أدى إلى المشتري كتابته بأمر سيده عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق " .

قال الماوردي : إذا صح بما قدمنا أن بيع نجوم المكاتب باطل ، فقبض المشتري منه مال نجومه ، فقد قال الشافعي هاهنا : إن أداها بأمر سيده عتق ، وحكى الربيع عن الشافعي في كتاب " الأم " أنه لا يعتق ، فاختلف أصحابنا : فكان أبو العباس بن سريج يخرج اختلاف هذين الجوابين على قولين :

أحدهما : أنه يعتق بأدائه إلى المشتري سواء كان أداؤه بأمره أو بغير أمره ، لأنه قد أقامه بالعقد مقام نفسه ، فصار بمثابة وكيله في قبضه ، وهو يعتق بأدائه إلى الوكيل ، فوجب أن يعتق بأدائه إلى المشتري .

والثاني : أنه لا يعتق بأدائه إلى المشتري وإن عتق بأدائه إلى الوكيل ، لأن المشتري قبضه لنفسه ، فكان الأداء إلى غير مستحقه ، فلم يتعين به ، والوكيل قبضه لموكله ، فصار إلى مستحقه ، فعتق به .

وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة : ليس اختلاف الجواب على اختلاف قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين ، وذلك أن يراعى حال الأداء ، فإن كان بأمر السيد عتق به ، لأن للسيد أن يستوفيه كيف شاء ، ويملكه من شاء من مستحق له ، وغير مستحق له ، وإن كان الأداء بغير أمر السيد لم يعتق به المكاتب ما لم يخبر حاله ، لأنه [ ص: 246 ] أداه إلى غير مستحق سواء كان المكاتب متأولا جواز الدفع أو غير متأول ، لأن تأويله لا يلزم غيره ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية