مسألة : قال  
الشافعي   ، رضي الله عنه : " فإن أدى إلى المشتري كتابته بأمر سيده عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق " .  
قال  
الماوردي      : إذا صح بما قدمنا أن بيع نجوم المكاتب باطل ،  
فقبض المشتري منه مال نجومه  ، فقد قال  
الشافعي   هاهنا : إن أداها بأمر سيده عتق ، وحكى  
الربيع   عن  
الشافعي   في كتاب " الأم " أنه لا يعتق ، فاختلف أصحابنا : فكان  
أبو العباس بن سريج   يخرج اختلاف هذين الجوابين على قولين :  
أحدهما : أنه يعتق بأدائه إلى المشتري سواء كان أداؤه بأمره أو بغير أمره ، لأنه قد أقامه بالعقد مقام نفسه ، فصار بمثابة وكيله في قبضه ، وهو يعتق بأدائه إلى الوكيل ، فوجب أن يعتق بأدائه إلى المشتري .  
والثاني : أنه لا يعتق بأدائه إلى المشتري وإن عتق بأدائه إلى الوكيل ، لأن المشتري قبضه لنفسه ، فكان الأداء إلى غير مستحقه ، فلم يتعين به ، والوكيل قبضه لموكله ، فصار إلى مستحقه ، فعتق به .  
وقال  
أبو إسحاق المروزي   وأبو علي بن أبي هريرة      : ليس اختلاف الجواب على اختلاف قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين ، وذلك أن يراعى حال الأداء ، فإن كان بأمر السيد عتق به ، لأن للسيد أن يستوفيه كيف شاء ، ويملكه من شاء من مستحق له ، وغير مستحق له ، وإن كان الأداء بغير أمر السيد لم يعتق به المكاتب ما لم يخبر حاله ، لأنه      
[ ص: 246 ] أداه إلى غير مستحق سواء كان المكاتب متأولا جواز الدفع أو غير متأول ، لأن تأويله لا يلزم غيره ، والله أعلم .