مسألة : قال  
الشافعي   ، رضي الله عنه : "  
وإن جنوا لم يكن له أن يفديهم وبيع منهم بقدر جناياتهم     " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ، لأن ما يفديهم به إذا جنوا كالثمن المصروف في ابتياعهم ، وهو ممنوع من ابتياعهم ، فكذلك يمنع من افتدائهم ، ويباعوا في جناياتهم ، ويجوز أن يتولاه المكاتب وجها واحدا ، لأنه ليس بيعهم في حق نفسه ، وإنما يبيعهم في حق غيره ، فصار في بيعهم كالوكيل ، فإن كانت جناياتهم تستوعب أثمانهم بيع جميعهم ، وإن كانت أقل بيع منهم بقدر جناياتهم وكان الباقي منهم على ملك المكاتب يعتق بعتق ولا يقوم عليه بعد العتق باقي الرق .