الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إذا مات سيده ، ففيه قولان حكاهما المزني :

أحدهما : وهو اختيار المزني أن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة ، ولا [ ص: 260 ] يكون غنيمة ، لأن الوارث يقوم مقام الموروث في ماله بحقوقه كلها كالمرهون ، وما استحقت به النفقة .

والقول الثاني : ذكره الشافعي في كتاب " الأم " يصير مغنوما يؤدي مال كتابته إلى بيت المال ، ويكون ولاؤه إن عتق لكافة المسلمين ، وإن رق كان فيئا لأن الأمان لا يورث ، ولا يتجاوز المستأمن ، وقد زال الأمان بالموت ، وصار المكاتب لمن ليس له أمان ، فلذلك صار مغنوما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية