الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من الأقاويل الثلاثة ، فإن قلنا ببطلان الكتابة لم يعتق المكاتب فيها بالأداء ، لأنها بطلت بحكم المنع منها ، فجرت مجرى كتابة الصبي والمجنون لا يقع العتق فيها بالأداء ، وإن قلنا بجواز الكتابة ، فإن أداها المكاتب إليه قبل حجر الحاكم عليه عتق ، وإن أداها إليه بعد الحجر عليه لم يعتق لدفعها إلى غير مستحق لقبضها ، وأخذ بأدائها إلى الحاكم ، فإن عجز عنها أعاده بالتعجيز عبدا ، وإن أسلم المرتد عتق عليه بما استأداه في ردته ، وخالف ما يستأديه المحجور عليه بالسفه إذا فك حجره في أنه لا يعتد بأدائه في حال حجره ، لأن حجر السفه في حق السفيه حفاظا لماله عليه ، فلذلك لم يحتسب بالأداء ، وحجر الردة في حق المسلمين لحفظه عليهم ، فإذا زاد صار له ، فاحتسب به ، وجرى مجرى رجل كان عليه دين فدفعه إلى ابن صاحب الدين لم يبرأ بدفعه ، فلو مات صاحب الدين وورثه ابنه برئ بذلك الدفع ، وإن قلنا توقف الكتابة كان الأداء فيها إلى المرتد موقوفا ، فإن عاد إلى الإسلام صحت الكتابة والأداء ، وصار المكاتب حرا ، وإن قتل بالردة بطلت الكتابة والأداء ، وكان المكاتب عبدا لكافة المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية