فصل : فإذا ثبت إسلامه وتقرر وجوب قتله فقد اختلف أصحابنا بعد ذلك في فصلين :  
أحدهما : في زمان وجوبه .  
والثاني : في صفة قتله .  
فأما اختلافهم في  
زمان وجوبه  فعلى وجهين :  
أحدهما : وهو قول  
أبي إسحاق المروزي   وأصحابنا أن قتله يجب إذا ترك صلاة واحدة ودخل وقت الأخرى وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه .  
والوجه الثاني : وهو قول  
أبي سعيد الإصطخري   أن قتله يجب إذا ترك ثلاث صلوات ودخل وقت الرابعة ، وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه ، فإذا ثبت هذان الوجهان  
فهل يقتل لما فات أم لصلاة الوقت إذا ضاق وقتها ؟  على وجهين :  
أحدهما : وهو قول بعض أصحابنا ، يقتل لما فات ، فعلى هذا إن  
نسي صلوات ثم ذكرها فامتنع من فعلها  قتل .  
والوجه الثاني : أنه يقتل لصلاة الوقت إذا ضاق ويعلم فواتها ، استدلالا بما ترك من الصلوات وعلى هذا إن نسي صلوات فوائت ثم ذكرها فامتنع من فعلها لم يقتل      
[ ص: 528 ]