الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن قلنا : إن أرش الجناية لا يستحق قبل الاندمال لم يكن للسيد مطالبة المكاتب إلا بمال الكتابة وحده إلا أن تندمل يده ، وأي مال أداه المكاتب كان محسوبا من مال كتابته ، فإن تراضيا على أن يكون محسوبا من أرش الجناية كان في جوازه قولان من تعجيل الدين المؤجل ، أصحهما هاهنا المنع منه : لأنه مع تأجيله مجهول القدر ، فإذا اندملت يد السيد لم يخل حال اندمالها من أحد أمرين :

إما أن يكون قبل عتق المكاتب بالأداء أو بعده ، فإن كان قبل عتقه بالأداء فقدر [ ص: 273 ] الأرش معتبر بجناية المكاتب ، فيكون على قولين :

أحدهما : أنها مقدرة بأقل الأمرين من قيمة المكاتب أو دية اليد .

والقول الثاني : أنها مقدرة بدية اليد وإن كانت أضعاف قيمته .

وإن كان الاندمال بعد عتقه ، فقد اختلف أصحابنا هل يعتبر بها جناية الحر أو جناية المكاتب ؟ على وجهين :

أحدهما : يعتبر بها جناية الحر اعتبارا بحال استقرارها بعد حرية المكاتب ، فلهذا تلزمه دية اليد ما بلغت كما لو ابتدأ قطعها بعد حريته .

والوجه الثاني : يعتبر بها حال جناية المكاتب اعتبارا بوقت الجناية ، لأنه جناها وهو مكاتب ، فعلى هذا يكون على ما ذكرنا من القولين :

أحدهما : أنها مقدرة بأقل الأمرين .

والثاني : بدية اليد بالغة ما بلغت .

التالي السابق


الخدمات العلمية