الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أعتقه السيد بغير أداء ضمن الأقل من قيمته أو الجناية ، ولو كان أدى فعتق فعليه الأقل من قيمة نفسه أو الجناية لأنه لم يعجز " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا جنى المكاتب جناية توجب المال تعلقت برقبته ، ووجب عليه أن يؤديها من كسبه ، لأن بقاء الكتابة يمنع من جواز بيعه ، وله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يؤدي مال الكتابة ويعتق به ، فينتقل ضمان الجناية من رقبته إلى ذمته ، لأنه قد صار هو المستهلك لرقه بالأداء ، فلزمه ضمان ما استهلك ، ويكون ضامنا لأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته قولا واحدا ، لأنها طرأت وهو مكاتب لا يجوز بيعه .

والحال الثانية : أن يعجل السيد عتقه قبل الأداء ، فيكون السيد هو الضامن لأرش جنايته بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية ، لأنه أعتقه بغير الكتابة المتقدمة على الجناية ، فصار مستحدثا لاستهلاك رقبته فلذلك ضمن جنايته ، ووجب فيها أقل الأمرين قولا واحدا ، كما لو ضمنها المكاتب .

والحال الثالثة : أن يعجز ويرق فقد اختلف أصحابنا هل تعتبر جنايته بابتدائها في مال كتابته أو بانتهائها بعد رقه ؟ على وجهين :

أحدهما : بابتدائها في الكتابة ، فعلى هذا يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته [ ص: 276 ] والوجه الثاني : يعتبر بانتهائها في حال رقه ، فعلى هذا يكون فيما يفديه به السيد قولان :

أحدهما : بأقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية .

والثاني : بجميع أرش الجناية ، وإن كانت أضعاف قيمته ، إلا أن يمكن من بيعه ، فلا يلزم في الجناية أكثر من ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية