الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 282 ] باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا

مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا جنى عبد على المكاتب عمدا فأراد القصاص والسيد الدية فللمكاتب القصاص لأن السيد ممنوع من ماله وبدنه " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كانت الجناية على المكاتب عبدا من عبد أو مكاتب فهو فيها مخير بين القود أو الدية ، لانقطاع يد السيد عن ماله وبدنه ، فإن أراد المكاتب القود لم يكن للسيد أن يجبره على المال وإن أراد المال لم يكن للسيد أن يجبره على القود ، ويملك ما حصل له من أرش الجناية يستعين به في كتابته ، لأنه في معنى كسبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية